عالماً ، وان كانا جاهلين أو المشتري عالماً والبائع جاهلا فالضمان على المشتري وإذا كان مغروراً من أجنبي رجع على من غره ، إلى تحقيقات كثيرة . ومباحث واسعة ، طولا وعرضا .
ثم استدرك على ( المجلة ) بخيار آخر سماه ( خيار الخيانة ) وهو ما إذا ظهرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة فللمشتري الخيار ان شاء ترك المبيع وان شاء قبله بجميع الثمن المسمى ، ا ه ولا ريب انك تطالب بدليل هذا الخيار فلا تجده وتلجأ إلى القاعدة من صحة العقد ولزومه بمقدار الثمن الواقعي وتسقط الزيادة التي أنت من الخيانة اللهم الا ان تتشبث بأذيال خيار الشرط وتقول ان الشرط كان بينهما ذلك وقد خالفه البائع فيتخير المشتري .
إذاً فهو من فروع خيار الشرط لا خيار مستقل ، ومثل ذلك الكلام في بيع التولية لو خان في بيان مقدار الثمن فاعرف هذا وتدبره جيداً .
( الفذلكة )
ان المتحصل من خيارات ( المجلة ) المتأصلة خمسة .
1 - خيار الشرط .
2 - : خيار الوصف ، ان لم ترجعه إلى الشرط على بعض الوجوه .
3 - : خيار الرؤية .
4 - : خيار العيب .
5 - : خيار الغبن وأضفنا إلى هذه الأربعة ثلاثة أشرنا إليها باختصار
تحرير المجلة — صفحة 109
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٠٩