وقال المفيد في المقنعة : وإن نكل ( يعني المدعى عليه ) عن اليمين لزمه الخروج
إلى خصمه مما ادعاه عليه .
وقال الشيخ في النهاية : فإن نكل ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه .
وقال السيد ابن زهرة في الغنية : وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه
الخروج إلى خصمه مما ادعاه .
وقال سلار في المراسم : وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه .
وقال الشيخ في المبسوط : فإن لم يحلف ، ونكل عن اليمين قال له الحاكم
إن حلفت ، وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ،
ويستحق عليك ويقول هذا له ثلاثا فإن حلف فقد مضى ، وإن لم يحلف رددنا
اليمين على المدعي فيحلف ويثبت له الحق . وقد مر كلامه في الخلاف .
وقال ابن إدريس في السرائر : فإذا عرض اليمين عليه لم يخل من أحد أمرين
إما أن يحلف أو ينكل ، فإن حلف أسقط الدعوى وليس للمدعي أن يستحلفه
مرة أخرى في هذا المجلس أو في غيره ، فإن لم يحلف ونكل عن اليمين قال له
الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف
ويستحق عليك ، ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول بل لا بد من
يمين المدعي ليقوم النكول واليمين مقام البينة .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : وإن نكل له قال ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك
ناكلا فإن حلف فذاك ، وإن رد فقد ذكرنا حكمه ، وإن أصر رد على خصمه
فإذا حلف ثبت حقه .
ثلاث رسائل فقهية — صفحة 14
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٤