أقوال فقهاء الإمامية
وأما فقهاؤنا رضوان الله عليهم فقد اختلفوا أيضا ، قال العلامة في
المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه
مما ادعاه عليه وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي وهو قول
شيخه المفيد رحمه الله ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وبه قال في القدماء من
علمائنا ابنا بابويه . وقال ابن الجنيد : يرد اليمين على المدعي ، ويحلف ،
ويقضى له ، وهو اختيار ابن حمزة ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن
الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية ، ولابن
البراج قولان في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب كالمبسوط والخلاف ،
والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي ( انتهى )
وإن شئت زيادة على ذلك فراجع المستند ، ومفتاح الكرامة وإليك بعض
عبائر فقهائنا القدماء في المسألة .
قال الصدوق في المقنع : واعلم أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على
المدعى ، واليمين على المدعي عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق ، فإن رد
المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق
له إلا . . . إلخ .
وقال في الفقيه : قال أبي رضي الله عنه في رسالته : إعلم يا بني أن الحكم في
الدعاوي كلها أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه فإن نكل عن
اليمين لزمه الحق .
ثلاث رسائل فقهية — صفحة 13
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٣