( مسألة 11 ) إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يكفيه القضاء باحرامه الأوّل من دون
حاجة إلى تجديد الاحرام ، نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضي عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكّة كما مرّ [ 1 ] .
شرح
عن اطلاقها بحديث الرفع وغيره ، كما هو الحال بالإضافة إلى سائر أدلّة الكفارات . ودعوى انها ظاهرة في الوقاع قبل التذكر ليكون مخصصاً للأدلة النافية ، نظير ما ورد في كفارة الصيد على الجاهل اثباتها على مدعيها ، حيث لم يذكر علي بن جعفر في سؤاله كيف يصنع بعد تذكّره . نعم ما ذكر في اطلاق الكفارة هو الأحوط .
[ 1 ] إذا نسي طواف عمرة التمتع أو الحج ، فإن كان تذكره عند كونه بمكّة قضاه غاية الأمر الأحوط إذا كان المنسي طواف الحج وتذكّر قبل خروج ذي الحجة أتى بطواف الحج ويعيد السعي ، بل طواف النساء على الأحوط . اما إعادة السعي فتدل عليه اطلاق مثل صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال : يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » ( 1 ) وأما كون إعادة طواف النساء إحتياطاً فلقوله ( عليه السلام ) وعليه طواف بعد الحج ، ولكن ورد في موثقة سماعة بن مهران ، ما ظاهره عدم البأس بتقديم طواف النساء على السعي قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) « عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه » ( 2 ) . واما إذا تذكر بعد خروج ذي الحجة ، وهو بمكة يكون الاتيان بالطواف قضاءً بمعناه المصطلح لخروج شهر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 65 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .