تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

( مسألة 10 ) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله ، لزمه بعث هدي إلى منى ، ان كان المنسي طواف الحج ، والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة ، ويكفي في الهدي ان يكون شاة [ 1 ] .

شرح
الكفارة على من نسي طواف الفريضة وواقع أهله [ 1 ] المنسوب إلى أكثر أصحابنا ان الناسي لطواف الفريضة والعمرة إذا رجع إلى بلاده ، وواقع أهله قبل قضاء الطواف مباشرة أو بالتوكيل وجب عليه بدنة . وذكر بعضهم عدم الكفارة على الناسي لحديث رفع النسيان ، وانما تجب الكفارة إذا واقع أهله بعد تذكره بتركه طواف الفريضة أو طواف النساء . وقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) على ما رواه في التهذيب قال : « سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي ان كان تركه في حج ، بعث به في حج وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرته ، ووكّل من يطوف عنه ما تركه في طوافه » ( 1 ) وفيما رواه في قرب الإسناد بدل الهدي بدنة ، وكذا في البحار ، ولكن في طريق الحميري في قرب الإسناد عبد الله بن الحسن وطريق المجلسي إلى كتاب علي بن جعفر نفس طريق الشيخ ومع دوران الأمر في الرواية في كتاب علي بن جعفر بين البدنة والهدي يكون أمر الواجب مردّداً بين مطلق الهدي الصادق على الشاة أو خصوص البدنة ، ويكون مقتضي اصالة البراءة عن التعيين كفاية الشاة ، ولكن عن جماعة ومنهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) عدم وجوب الكفارة على الناسي إذا كان الوقاع على أهله قبل التذكر لحديث رفع النسيان وغيره والصحيحة لو لم تكن ظاهرة في الوقاع بعد التذكر غايته أنها مطلقة يرفع اليد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب الطواف ، ح 1 .