تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال : نعم ان كان لا يستطيع » ( 1 ) بل يظهر من صحيحته الأخرى أنه « إذا لم يتمكن من التصدي لقصد الطواف يحمل ويطاف به » حيث روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به » ( 2 ) وظاهرها ان هذا النحو من الإطافة ، مجزية وان كان من يجب عليه الطواف لا يعقله ليقصده . ومثلها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتقى عليها ما يتقي على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها » ( 3 ) بل يظهر من بعض الروايات أنه ولو مع امكان هذا النحو من الإطافة لا تصل النوبة إلى النيابة من غير حمله في الطواف . وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : « المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ، ولكن يطاف به » ( 4 ) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلي عنه » ( 5 ) والتفصيل في هذه الأخيرة بين الكسير والمبطون بالطواف به في الأوّل ، والطواف عنه في الثاني ، شاهد على التفصيل المذكور في المتن . وان جواز الاستنابة انما هو مع عدم التمكن على الطواف ولو باستعانة الغير . وفي صحيحة صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : « عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا بين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب الطواف ، الحديث 6 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 82 | الميرزا جواد التبريزي