تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
ان يكون في منى عند انتصاف الليل إلى طلوع الفجر ، ويدل على إجزاء ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى فان بتّ في غيرها فعليك دم ، فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلاّ وأنت بمنى إلاّ ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها ( 1 ) ويرفع اليد عن اطلاقها بالإضافة إلى من خرج من منى قبل الغروب من اليوم الثاني عشر فإنه لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ، كما يدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان ادركه المساء بات ولم ينفر ( 2 ) ، وعلى ذلك فمن كان بمنى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر إلى أن غربت فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، ويؤيد ما ذكر من تخيير المكلف في أحد النصفين بالإضافة إلى المبيت في منى خبر جعفر بن ناجيه قال : أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح في غيرها ( 3 ) ، ودلالته وان كانت تامة إلاّ انه يعد مؤيداً لضعف سنده ، وفي مقابل ما ذكر صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى إلاّ ان يكون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى ( 4 ) ، ولكن مدلولها اجزاء
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب الأول من أبواب العود إلى منى . ( 2 ) الوسائل : الباب العاشر من تلك الأبواب . ( 3 ) الوسائل : الباب الأول من أبواب العود إلى منى . ( 4 ) الوسائل : الباب الأول من أبواب العود إلى منى .