تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

( المسألة السادسة ) من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق [ 1 ] .

( المسألة السابعة ) إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء [ 2 ] والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاتها .

شرح
طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ( 1 ) . [ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة تقديم طواف الحج والسعي وطواف النساء قبل الوقوفين . [ 2 ] مقتضى القاعدة أنها إذا لم تتمكن من البقاء إلى أن تطهر يتعين عليها الاستنابة مع فرض رجوعها بعد ذلك أيضاً غير متمكن منه أو كونه حرجياً ، ولكن ورد في صحيحة أبي أيوب الخزّاز إبراهيم بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك اللّه ان معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء فأبى الجمّال ان يقيم عليها ، قال : فاطرق وهو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، تمضي وقد تم حجها ( 2 ) ، وقد رواها الكليني أيضاً ولكن مع اختلاف قال : كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً فقال : له أصلحك اللّه امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 65 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 84 ، ص 453 .