تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
فمضافاً إلى أنّه اتّفاقي كما في محكيّ كشف اللثام ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 7 / 54 .وغيره ( 2 )( 2 ) الروضة البهية : 5 / 120 ، مسالك الأفهام : 7 / 101 ، الحدائق الناضرة : 23 / 184 .بل لعلَّه من ضروريات الفقه ، فلأنّه ليس معاوضة مختصة ، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة ، ويصحّ من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسد ، ولأنّ فيه شائبة العبارة التي لا يدخلها الخيار ، ولأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يوجب ابتذال المرأة وضررها . وعليه فلو شرطاه بطل الشرط بلا إشكال بمقتضى ما مرّ ، وهل يبطل العقد أيضاً فيه قولان ، المشهور ( 3 )( 3 ) الخلاف : 4 / 292 ، شرائع الإسلام : 2 / 330 ، مسالك الأفهام : 7 / 102 .على البطلان ، وابن إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 575 .على الثاني ، وهو محتمل كلام المحقّق في الشرائع ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 270 و 330 .نظراً إلى وجود المقتضي ، وفساد الشرط موجب للغوية نفسه دون العقد ، ولتحقيق الحال في أنّ الشرط الفاسد يوجب فساد العقد أم لا مقام آخر . وأمّا جواز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة فلعموم المؤمنون عند شروطهم ( 6 )( 6 ) التهذيب : 7 / 371 ح 1503 ، الاستبصار : 3 / 232 ح 835 ، الوسائل : 21 / 276 أبواب المهور ب 20 ح 4 .غاية الأمر أنّه مع فسخ ذي الخيار يسقط المهر المسمّى ويصير كالعقد بلا ذكر المهر ، فإن كان العقد دائماً وهو لا يعتبر فيه ذكر المهر أصلًا يتحقق الرجوع إلى مهر المثل . وأمّا العقد المنقطع الذي يعتبر فيه ذكر المهر فهل يصح فيه اشتراط الخيار في المهر ؟ فيه إشكال لأنّه على تقدير الفسخ وصيرورته كالعقد بلا ذكر المهر