شرح
وفي موثّقة سماعة قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : في الذكر والأنثى سواء ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 26 ح 1 ، الوسائل : 21 / 417 ، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 2 ..
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : عقيقة الغلام والجارية كبش ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 26 ح 4 ، الوسائل : 21 / 417 ، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 3 ..
وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 26 ح 3 ، الوسائل : 21 / 417 ، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 4 ..
وفي رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء ؟ قال : كبش كبش ( 4 )( 4 ) قرب الإسناد : 297 ج 1170 ، الوسائل : 21 / 418 ، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 5 ..
وفي رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء ؟ قال : نعم ( 5 )( 5 ) قرب الإسناد : 311 ح 1211 ، الوسائل : 21 / 418 ، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 6 ..
وفي المسالك على ما في محكيّها بعد أن اقتصر على المرسلة في الدلالة على ما في المتن من اختلاف الذكر والأنثى ، وذكر جملة من أخبار التسوية قال : إنّ المرسلة ليست صريحاً في اعتبار المساواة ، بل الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) : « والأنثى مثل ذلك » أنّ المستحبّ كونه ذكراً في الذكر والأنثى ، فيكون موافقاً لغيره من الأخبار الدالَّة على التسوية بينهما ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام : 8 / 406 - 407 ..
أقول : أمّا الروايات الدالَّة على مجرّد التسوية بينهما كالصحيحة المتقدّمة ، فالظاهر أنّ المراد هي التسوية في أصل الاستحباب وفقاً لتوهّم اختصاص