مسألة 9 : من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذرٍ لم تسقط ، بل لو لم يعقّ عنه حتى بلغ عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته ، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأناً كان أو معزاً والبقر والإبل ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها ، قيل : يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل ، وأقلّ من سنتين في البقر ، وأقلّ من سنة كاملة في المعز ، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن ، وهو لا يخلو من إشكال ، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال والأمر سهل ، ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك ، والأفضل أن يخصّها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين ، ولو لم تكن قابلة أُعطي الأُمّ تتصدّق به ( 1 ) .
شرح
كتب العلم : أنّ أربعة عشر من الأنبياء الذين آخرهم نبيّنا محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) ولِدوا مختونين .
( 1 ) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور لا بدّ من البحث عنها وذكر الدليل لها :
منها : إنّ العقيقة للذكر والأنثى من المستحبّات الأكيدة ، وحكي عن الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف : 6 / 67 .إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، مثل :
رواية محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو