مسألة 7 : لو طلَّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجئ فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً ( 1 ) .
مسألة 8 : لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى
شرح
تزوّج في عدّتها ، قال : يُفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 168 ح 584 ، الوسائل : 21 / 383 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13 ..
ولولا الروايات لجرى احتمال الإقراع بينهما لأنّ المفروض إمكان اللَّحوق بكليهما ، فلا بدّ من التعيين بالقرعة .
( 1 ) لو طلَّقت ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجري فيه جميع الصور الأربعة المتقدمة حتى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً للاستفادة من الروايات المتقدّمة ، وجريان احتمال الإقراع هنا أقوى لأنّه مقتضى القاعدة ، والروايات على خلافها ، فيمكن أن يُقال بلزوم الرجوع إليها لأنّ المسألة على خلاف ما هو المفروض فيها ، بخلاف المسألة السادسة ، فإنّ حلَّية المرأة للأوّل لا فرق فيها بين أن يكون الواطئ هو الزوج أو المولى ، بخلاف الحلَّيّة للثاني ، فإنّه يُمكن الفرق بين الزوج وبين الواطئ بشبهة ، كما لا يخفى .