تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهمّاتها : مسألة 1 : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطَّلاعهم على ما يحرم عليهم إلَّا مع عدم النساء ومسّت الضرورة بذلك . نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها وعدم مشاركة الرجال إذا استلزم اطَّلاعهم على ما يحرم عليهم ، وبعبارة أخرى الحرمة القبليّة لهم ثابتة في هذه الحالة أيضاً ، وأمّا النساء فإنّهنّ وإن كان نظرهنّ إلى عورة مثلهنّ محرّماً لأنّه لا فرق في حرمة النظر إلى عورة المرأة بين الرجل والمرأة ، وإن كانت مرتبة الحرمة مختلفة ، كوجود الفرق الواضح بين الرجل والمرأة ، إلَّا أنّ نظرهنّ إلى عورة واضع الحمل مع الاقتصار على مقدار الضرورة لا يكون بمحرّم ، كما أنّه إذا اقتضت الضرورة دخالة الرجال لأجل عدم النساء لا مانع من اشتراكهم بل اختصاصهم بذلك .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 523 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )