تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما أُقرع بينهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون آخر يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما ففي المتن أُقرع بينهما ، والسرّ فيه عدم جريان الروايات هنا بوجه لأنّ المفروض فيها وجود الأوّل والأخير ، وهنا لا يكون الأمر كذلك لأنّ المفروض تحقّق الوطء بشبهة في حال بقاء الزوجيّة وعدم انتفائها بوجه ، بخلاف المسألتين السّابقتين ، المفروض فيهما وجود الواطئين بالوطء المحلَّل الأوّل والأخير ، فالروايات غير شاملة لهذا الفرض ولو بعد إلغاء الخصوصيّة ، فاللَّازم الرجوع إلى القاعدة ، وهي تقتضي الإقراع كما مرّ .