مسألة 3 : لا يجوز نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلَّا باللَّعان ( 1 ) .
مسألة 4 : الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولَّد منه بشروطه ( 2 ) .
شرح
ولكن الرواية مرسلة لا اعتبار بها ، نعم بين النكاحين الدائم والمنقطع فرق ، كما يأتي في كتاب اللَّعان ، الذي له عبارة خاصّة وأحكام مخصوصة ، وهو أنّه بعد اشتراكهما في عدم جواز النفي إذا كانت شروط اللحوق المذكورة في المسألة السّابقة موجودة لعدم جواز النفي في النكاح المنقطع أيضاً يفترقان في أنّه في ولد الدائمة لا ينتفى الولد إلَّا باللَّعان ، وأمّا في ولد المنقطعة إذا نفاه ينتفى عنه بحسب الظَّاهر ، من دون افتقار إلى اللَّعان ، لكن لو كان في مقابل الزوج دعوى الزوجة أو دعوى الولد النسب يجب عليه اليمين لإثبات دعواه في مقابل دعواهما بعد عدم إمكان إقامتهما البيّنة كما لا يخفى ، وسيأتي مزيد التحقيق في ذلك الكتاب إن شاء الله تعالى .
( 1 ) قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 503 - 504 .أنّه لا إشكال في اللَّحوق بمجرّد الدخول بلا إنزال قطعاً ، بل عدم اللحوق ظاهراً ، والمفروض في هذه المسألة صورة العزل مع عدم العلم بعدم الإنزال ولو بدون الاختيار ، وفي هذه الصورة مع وجود شروط اللحوق يلحق به الولد ، فلا يجوز النفي ولا ينتفي إلَّا باللَّعان لِما عرفت من دليله كما لا يخفى .
( 2 ) الموطوءة بشبهة إذا لم تكن تحت زوج يمكن لحوق الولد به ، يلحق ولدها