تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
أحدهما : كونهنّ بمنزلة الإماء للمسلمين باعتبار كونهنّ فيئاً لهم ، وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهنّ تبعاً لذمّة الرجال كالأمة المزوّجة . ثانيهما : كونهنّ بمنزلة الإماء للغير ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 358 ح 11 ، الوسائل : 20 / 545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 8 ح 1 .. وخبر زرارة عنه ( عليه السّلام ) : لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 174 ح 1 ، الوسائل : 22 / 266 ، أبواب العدد ب 45 ح 1 .، بناء على جواز النظر إلى أمة الغير كما صرّح ( 3 )( 3 ) الروضة البهية : 5 / 98 ، مسالك الأفهام : 7 / 44 .به بعضهم ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 68 - 69 .، ولكنّ الظاهر أنّ الدليل هي الرواية . ولكنّ الظاهر أنّ الحكم لا يختصّ بالرؤوس والأيدي ، بل يعمّ جميع المواضع التي لم يكن من عادتهنّ التستّر ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بنساء أهل الذمة بل الكفّار في هذه الجهة سواء . نعم لا ينبغي الارتياب في اختصاص الحكم بالجواز بما لم يكن هناك تلذّذ وريبة ، لملاحظة مذاق الشرع في ذلك ، وقد فسّر الريبة بخوف الوقوع في الحرام . ولكن في محكيّ كشف اللَّثام التفسير بأنّه ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ ، ثم قال : أو خوف افتتان ( 5 )( 5 ) كشف اللثام : 7 / 23 .، والمذكور في كلام التذكرة أيضاً الثلاثة ( 6 )( 6 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 574 .، قال في الجواهر : ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنّها من « راب » إذا وقع في الاضطراب ، فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا وفي التحرير ( 7 )( 7 ) تحرير الأحكام : 2 / 3 .