مسألة 26 : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره 1 .
مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ
شرح
الشرع ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 89 .. وعن المسالك أنّ هذا القول ليس ببعيد ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 50 - 51 ..
هذا ، ولكن الظاهر هو الأوّل ، لأنّ جعل الشهادة متوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة شاهد على أنّ الشارع لا يرى إثبات الزنا الذي هو أمر قد يتفق غالباً ، ولا يكون تحمل الشهادة أمراً واجباً ، وحينئذٍ فالشهادة إنّما تكون في إحدى الصورتين المذكورتين آنفاً .
( 1 ) لا شبهة في جواز نظر المرأة إلى الصّبي المميّز فضلًا عن غير المميز مع عدم ثوران الشهوة وعدم ترتبه على النظر إليه لا منها ولا إليه ، ولا يختصّ ذلك بسنّ خاص .
نعم ، إذا ترتّب عليه الثوران فإن كان الترتب فعليّاً فلا شبهة في عدم الجواز ، وأمّا إذا لم يكن الترتّب فعليّاً بل كان النظر منهما موجباً للثوران بالقوة فمقتضى الاحتياط كما في المتن الترك ، والوجه فيه رعاية مذاق الشرع ، حيث إنّ الشارع لا يرضى بذلك بعد كون المنظور إليه أجنبيّا وإن كان صبيّاً ، وكون النظر موجباً لثوران الشهوة وإن لم يكن بالفعل بل بالقوّة ، كما يظهر من ملاحظة الموارد المختلفة ، فتدبّر .