تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
جائزاً شرعاً ، كما إذا كان مع الجهل بالحال ، وإلَّا فمع فرض العلم لا بدّ من المبادرة العرفية إلى الفسخ إذا أراده ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 397 .. ويدلّ عليه جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها ( 2 )( 2 ) الوسائل : 21 / 207 - 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 - 3 .. مضافاً إلى استقرار المهر بمجرّد الوطء ولو مرّة ، كما يدلّ عليه النصّ ( 3 )( 3 ) الوسائل : 21 / 319 - 320 ، أبواب المهور ب 54 .والفتوى ( 4 )( 4 ) الخلاف : 4 / 348 ، الروضة البهية : 5 / 395 ، مسالك الأفهام : 8 / 129 .. والكلام فعلًا في غير صورة التدليس الذي يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى . ودعوى أنّ مرجع الفسخ إلى إزالة قيد النكاح من الأصل وجعله كأن لم يكن ، فليس عليه إلَّا الغرامة مدفوعة ، بأنّ مقتضى النص الخلاف وثبوت المهر المسمّى عليه في هذه الصورة ، ولا محيص عن الأخذ به ، فتدبّر جيّداً . المقام الثاني : فسخ المرأة بأحد عيوب الرجل ، وفيه صورتان أيضاً : الصورة الأُولى : العيوب غير العنن ، فإنّها لا تستحقّ من المهر شيئاً إذا كان ذلك قبل الدخول ، وأمّا إذا كان بعده فتستحقّ المهر كاملًا لاستقراره بالدخول وبما استحل من فرجها ، وقد نفى وجدان خلاف معتدّ به في الجواهر بل الإجماع عليه ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 30 / 349 .، ويدلّ عليه مثل : رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 406 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )