تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
نعم ، هذا كلَّه فيما إذا كان مانعاً عن الوطء ، وأمّا إذا لم يكن مانعاً عن الوطء بل كان موجباً للتنفّر والانقباض ، فقد ذكر في المتن أنّ الأظهر كونه موجباً للخيار ، ولكنّ المحكيّ عن الشيخ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 4 / 250 .والقاضي ( 2 )( 2 ) المهذّب : 234 .. بل عن المسالك النسبة إلى الأكثر ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 115 .عدم الفسخ به لإمكان أصل الاستمتاع وصحيحة البصري المتقدّمة ، المفصّلة بين صورة الدخول وعدمه ، بناء على ما استظهره منها صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من أنّ المراد أنّه إذا وقع عليها أمكنه الوطء ولا خيار ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 333 - 334 .. وإن كان هذا خلاف الظاهر على ما سيصرّح به بعد ذلك . وفي صحيح أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلَّست العفلاء ، والبرصاء ، والمجنونة ، والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، الحديث ( 5 )( 5 ) الكافي : 5 / 408 ح 14 ، التهذيب : 7 / 425 ح 1699 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 885 ، الوسائل : 21 / 211 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 1 .. فانّ الجمع بين فرض الدخول وتدليس الولي العفلاء لا يكاد يتحقّق إلَّا بكونها كذلك مع فرض إمكان الدخول إلَّا أن يحمل الدخول فيها على إرادته لا على واقعيّته لأنّ استكشاف كونها كذلك لا يمكن بدون إرادة الدخول ، فتدبّر . وفي رواية الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة