تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
فوجد بها قرناً ؟ قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، قلت : فإن كان قد دخل بها ؟ قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضى بها ، وإن لم يعلم إلَّا بعد ما جامعها ، فان شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 409 ح 17 ، الوسائل : 21 / 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب 3 ح 3 .. ومن جميع ما ذكر ظهر أنّ الأظهر ما أفاد في المتن . الخامس : العرج البيّن ، وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد . قال المحقّق في الشرائع : وأمّا العرج ففيه تردّد ، أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ حدّ الإقعاد ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 320 .. ويدلّ على ثبوت الخيار مع العرج صحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : تردّ العمياء ، والبرصاء ، والجذماء ، والعرجاء ( 3 )( 3 ) الفقيه : 3 / 273 ح 1298 ، الوسائل : 21 / 209 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 7 .. وصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء ، أو برصاء ، أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، الحديث ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 424 ح 1698 ، الإستبصار : 3 / 246 ح 884 ، الوسائل : 21 / 213 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 6 .. لكن حصر العيب في غيره في بعض الروايات ربما ينافي في ذلك ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ . وقال : إنّما يردّ النكاح من البرص ،