تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
« يردّ » مبنيّة للفاعل ، والضمير يردّ إلى الرجل ، ولأجله لم يحكم الأكثر ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 318 - 319 ، جامع المقاصد : 13 / 234 ، الروضة البهية : 5 / 380 ، الحدائق الناضرة : 24 / 351 .بالخيار لها في البرص والجذام . نعم رواه الشيخ في موضع من التهذيب ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 424 ح 1693 .بصورة القاعدة الكليّة ، ولكنّ الظاهر أنّها من تقطيع الشيخ ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 319 .كتقطيع صاحب الوسائل في كثير من الموارد على ما نبّهنا عليه مراراً ، ومنها هذه الرواية بصورة أُخرى . وكيف كان فلا يتمّ الاستدلال بهذه الرواية ، كما أنّه لا يصحّ الاستدلال عليه بأولويّة ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصّاً ( 4 )( 4 ) الوسائل : 21 / 207 - 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 و 2 .وفتوى ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 319 ، جامع المقاصد : 13 / 218 - 220 ، الروضة البهية : 5 / 390 ، مسالك الأفهام : 8 / 112 ، جواهر الكلام : 30 / 331 .كما ستعرف لكون الرجل له طريق تخلَّص بالطلاق دونها ، فإنّه يمكن منع القطع بها . ولأجل ذلك توقّف في الحكم بعض متأخّري المتأخّرين ( 6 )( 6 ) الحدائق الناضرة : 24 / 338 .وخصّه بالمتجدّد دون السابق ، لكن قد عرفت أولويته من الجنون بعده في الحكم المزبور ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بعد صدق اسم الجنون بين عقله أوقات الصلاة وعدمه ، خلافاً لظاهر المحكي عن ابن حمزة ( 7 )( 7 ) الوسيلة : 311 .والمبسوط ( 8 )( 8 ) المبسوط : 4 / 250 .والمهذّب ( 9 )( 9 ) المهذّب : 2 / 233 .من تقييد الخيار بذلك مطلقاً ، ولعلَّه لدعوى توقّف صدق الجنون عليه وهو ممنوع جدّاً ، هذا بالإضافة