تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
إلى السابق أو المقارن . وأمّا بالنسبة إلى المتجدّد بعد العقد سواء كان قبل الوطء أو بعده أيضاً ، فقد ادّعي نفي وجدان الخلاف بل الإجماع ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 321 .. ويدلّ عليه رواية علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( عليه السّلام ) عن امرأة يكون لها زوج قد أُصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 428 ح 1708 ، الكافي : 6 / 151 ح 1 ، الفقيه : 3 / 338 ح 1628 ، الوسائل : 21 / 225 ، أبواب العيوب والتدليس ب 12 ح 1 .. لكن المحكي عن ابن بابويه ( 3 )( 3 ) أي عليّ بن بابويه ، قد حكى عنه في كشف الرموز : 2 / 177 والمختلف : 7 / 201 مسألة 128 .والمفيد ( 4 )( 4 ) المقنعة : 520 .والشيخ ( 5 )( 5 ) المبسوط : 4 / 252 ، الخلاف : 4 / 349 ، النهاية : 486 .وبني زهرة ( 6 )( 6 ) غنية النزوع : 354 - 355 .والبراج ( 7 )( 7 ) المهذّب : 2 / 235 .وإدريس ( 8 )( 8 ) السرائر : 2 / 611 .أنّهم قيّدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة وإلَّا فلا خيار ، وقال المحقّق في الشرائع : وقد يشترط في المتجدّد أن لا يعقِلَ أوقات الصلاة ، وهو في موضع التردّد ( 9 )( 9 ) شرائع الإسلام : 2 / 318 .. وفي المتن التأمّل والإشكال فيما إذا لم يبلغ حدّا لم يعرف أوقات الصلاة والنهي عن ترك الاحتياط فيه . ومنشأ الإشكال مثل مرسلة الصدوق قال : روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 375 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )