تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
عن الالتزام بحجّيته فيما إذا كان الدليل في مقام بيان الحدّ . هذا ، مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة عليه ، مثل : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : يخلَّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 430 ح 5 ، التهذيب : 7 / 295 ح 1237 ، الوسائل : 20 / 522 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4 ح 1 .. وموثّقة عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعاً ويطلَّق ثلاثاً ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 436 ح 7 ، التهذيب : 7 / 295 ح 1238 ، الوسائل : 20 / 524 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 6 ح 1 .. قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : قوله : « يطلق » مخفّفة من الإطلاق أو مشدّدة ، والطلاق لغوي لا شرعي إلى آخره . وجملة من الروايات الدالَّة على أنّه ليس لمن كانت له أربع نسوة فطلَّق واحدة منهنّ أن يزوّج مكانها أخرى ما دام لم تنقض عدّة المطلَّقة ، معلَّلة في بعضها بأنّه لا يجمع ماءه في خمس ، مثل : ما رواه زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلَّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلَّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 429 ح 1 ، التهذيب : 7 / 294 ح 1233 ، الوسائل : 20 / 518 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 1 .فإنّ التعليل في هذه الرواية الصحيحة تدلّ على عدم جواز الجمع في التزويج بين أزيد من الأربع ، كما أنّه تدلّ على أنّ المراد من العدّة هي عدّة الرجعية التي يجوز للزوج فيها الرجوع . ودعوى أنّ مقتضى التعليل هو عدم جواز وطء الخامسة لا تزويجها وسائر الاستمتاعات مدفوعة ، بأنّ المتفاهم العرفي خلاف ذلك ، مضافاً إلى دلالة