مسألة 9 : لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه ، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني ( 1 ) .
شرح
مع عدم الدخول ( 1 )( 1 ) رياض المسائل : 6 / 494 .، فيتّحد حكم ذات البعل مع حكم ذات العدّة حينئذٍ ، كما هو المشهور ( 2 )( 2 ) الروضة البهية : 5 / 199 ، مسالك الأفهام : 7 / 337 - 338 ، الحدائق الناضرة : 23 / 580 ، رياض المسائل : 5806 ، العروة الوثقى : 2 / 820 .. وقصر الحكم على ذات العدّة في بعض الكلمات ليس لاختصاص الحكم بها ، بل لمعلومية اتّحاد الحكمين كما لا يخفى .
ولقد علَّقت على العروة الوثقى ( 3 )( 3 ) الحواشي على العروة الوثقى : 280 ، فصل 4 مسألة 9 .معبّرة بلحوق ذات البعل بذات العدّة ، هكذا التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة وإلغاء الخصوصية ، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة من موثّقة وصحيحة ، والضميمة المذكورة غير ثابتة .
نعم ، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة ، وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة ، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة ، ومع ذلك فالمسألة مشكلة .
( 1 ) استقرب في الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 436 .تبعاً للقواعد ( 5 )( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 15 .والمسالك ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام : 7 / 337 .وغيرهما ( 7 )( 7 ) جامع المقاصد : 12 / 313 ، الروضة البهية : 5 / 198 - 199 ، الحدائق الناضرة : 23 / 591 .عدم