تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم أُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللَّامس . نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو لمس امرأة أجنبية ولو كان بشهوة أو نظر إليها كذلك لا يتحقّق هناك حرمة لا بالإضافة إلى اللامس والناظر ، ولا بالإضافة إلى أبي اللامس والناظر وابنهما ويدلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 230 .الدالَّة على أنّه إذا لم يكن هناك إفضاء بالإضافة إلى الأُمّ يجوز له أن يتزوّج ابنتها ، والظاهر أنّه لا إشكال في أصل المسألة خصوصاً مع ملاحظة أنّ النظر إلى الأجنبية يكون مقروناً بالشهوة ، ولو كان النظر كذلك موجباً للتحريم تتحقّق الحرمة كثيراً ، وهو بعيد عن مذاق المتشرّعة ، كما لا يخفى . نعم ، فيما لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره فقد ذكر في المتن أنّه إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس ، وقد وردت فيه روايات ، مثل : صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردّها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ قال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه . قال في الوسائل : ورواه الصدوق في عيون الأخبار إلى قوله : إذا نظر