تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مسألة 6 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ، وكذا في الشبهة ( 1 ) . مسألة 7 : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته ( 2 ) . مسألة 8 : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
شرح
الحرام لا يفسد الحلال ، وأمّا لغيره من الأُمور يمكن الترديد بالإضافة إلى وطء الشبهة ، وأمّا مع ثبوت الحكم في الزنا ففي وطء الشبهة أيضاً كذلك كما لا يخفى ، مضافاً إلى الموافقة للاحتياط ، فالتحقيق ما أفاده في المتن ، وإلَّا فيرد على مثل صاحب الجواهر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يكون حجّة ، كما حقّق في علم الأُصول ، والشهرة وإن حقّقت لا حجّية فيها كذلك ، فتدبّر . ( 1 ) قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 224 - 226 .أنّه لا فرق في الأحكام المترتّبة على الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر ، وكذا في المقام الذي هو ترتّب الحرمات الأربع على الزنا ووطء الشبهة . ( 2 ) ظاهر العبارة أنّ البناء على صحّة العقد إنّما هو بالإضافة إلى جميع صور المسألة ، وهو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولًا ، أو كان تاريخ أحدهما من الزنا أو العقد معلوماً ، أمّا فيما إذا كان تاريخ كليهما أو تاريخ الزّنا مجهولًا فواضح ، وأمّا فيما إذا كان تاريخ العقد مجهولًا فأصالة تأخّر العقد لا تثبت سبقه على الزنا ، فتجري أصالة الصحّة بالإضافة إلى العقد .