مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلَّا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلَّا بطل ، ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى ( 1 ) .
شرح
تكون بالفعل ملكاً للابن ، وعليه فإذا كانت الكراهة مقابلة للحرمة كما في الاصطلاح ، لا ينافي الروايات المحرّمة الواردة في المقام ، فالتعويل عليها خصوصاً مع الموافقة للشهرة ، مضافاً إلى أنّ مثل هذه المسألة خارج عن مورد الابتلاء فعلًا .
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : نكاح بنت الأخ على العمّة ونكاح بنت الأُخت على الخالة ، وقد أفاد في المتن أنّ العقد الطارئ يكون كالفضولي متوقّف صحّته على إجازتهما ، فان أجازتا صحّ العقد الطارئ وإلَّا بطل . وقال في الجواهر : بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 4 / 296 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 683 ، الروضة البهية : 5 / 181 ، مسالك الأفهام : 7 / 290 ، الحدائق الناضرة : 23 / 467 .مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل : 20 / 487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 .( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 357 .. لكن عن