تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
المسلمين ولا تسأل عنه ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 237 ح 2 ، الفقيه : 3 / 211 ح 976 ، تهذيب الأحكام : 9 / 72 ح 306 و 307 ، وعنها الوسائل : 24 / 70 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 29 ح 1 .. ومورد الرواية وإن كان هو سوق المسلمين ، إلَّا أنّها تدلّ على حكم هذا الفرع لعلَّه بطريق أولى . إن قلت : ما الفرق بين المقام ، وبين اليد التي هي أمارة على الملكيّة كما هو المحقّق في محلَّه ، حيث لم يشترط هناك تصرّف ذي اليد فيما بيده تصرّفاً دالًا على الملكيّة ، وهنا قد اشترط ولو على سبيل الاحتياط التصرّف المتوقّف على التذكية ؟ قلت : لعلّ الفرق أنّ الدليل الدالّ على أماريّة اليد على الملكيّة مطلق دالّ على ثبوتها كذلك وإن كان مقتضى الاستصحاب في جلّ الموارد لولا الكلّ العدم ، وقد وقع التعليل في بعض الروايات بأنّه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 387 ح 1 ، الفقيه : 3 / 31 ح 92 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح 695 ، وعنها الوسائل : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 1 .، وأمّا المقام فقد وقع تعليق الحكم بالجواز على رؤية البائع الصلاة فيه ، وأنّه لا حاجة إلى السؤال عنه في هذه الصورة . ففي رواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 371 ح 1544 ، الفقيه : 1 / 167 ح 788 ، وعنهما الوسائل : 3 / 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 7 .، بناءً على عدم كون المراد أنّ رؤية الصلاة قرينة على كون البائع مسلماً غير مشرك ، وإلَّا فالملاك هو إحراز إسلام البائع
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 407 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )