تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
تذبح فلا تتحرّك ، ويهراق منها دمٌ كثير عبيط ؟ فقال : لا تأكل ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكُل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 57 ح 240 ، الفقيه : 3 / 209 ح 962 ، وعنهما الوسائل : 24 / 24 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 12 ح 1 .. ومنها : رواية الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمّد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك يقول لك جدّي : إنّ رجلًا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة ، فقال لها : إنّ محمّداً جاءني برسالة منك فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلًا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلًا فلا تقربوه ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 232 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح 236 ، قرب الإسناد : 44 ح 143 وعنها الوسائل : 24 / 25 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 12 ح 2 .. ومنها : رواية زيد الشحّام المتقدّمة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكَّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 366 .، بناءً على أنّ المراد بالذيل بيان كيفيّة الذبح ولو كان بالحديد ، لا بيان خصوصيّة الذبح بغير الحديد مع عدم إصابته ، كما لا يخفى . ومنها : بعض الروايات الأُخر . قلت : إن قلنا بإمكان الجمع الدلالي بينها ، نظراً إلى صراحة مثل رواية أبي بصير ليث المرادي في الدلالة على اعتبار كون الحركة بعد الذبح ،