مسألة 28 : لو أخرج السمك من الماء حيّاً ، ثمّ أعاده إليه مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم ( 1 ) .
مسألة 29 : لو طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسببٍ ، مثل أن ضرب بمضراب ، أو بلع ما يسمّى ب « الزهر » في لسان بعض الناس ، أو غير ذلك ، فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ ، وإن مات على الماء حرم . وإن ألقى « الزهر » أحدٌ فبلعه السمك وصار على وجه الماء وزال
شرح
بسبب الجزر فمات في الشبكة أو الحظيرة يكون الحكم كذلك .
الثانية : صورة العلم بالموت في الماء في الشبكة أو الحظيرة ، وفيه قولان : الأشهر ( 1 )( 1 ) رياض المسائل : 12 / 125 - 126 .والأحوط عدم الحلَّية ، بل نفى في المتن خلوّه عن القوّة ، لكنّ الظاهر هو الأوّل لأنّ الموت في الشبكة أو الحظيرة بمنزلة الموت في اليد ، إذ لا يكون المراد باليد الجارحة المخصوصة ، بل ما يوجب السلطة على الحيوان وحبسه عن الامتناع والفرار ، والمفروض تحقّق ذلك بالإضافة إليهما ، كما لا يخفى .
الثالثة : ما لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كلَّه ميّتاً ولم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه ، فاحتاط في المتن وجوباً الاجتناب عن الجميع ، لكن مقتضى ما ذكرنا في الصورة الثانية التفصيل بين صورة العلم بوقوع الموت في الآلة فهو حلال ، وغيره فهو حرام .
( 1 ) لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إليه ، فمات فيه فهو حرام من دون فرق بين أن يكون الماء مرتبطاً به أم لا ، لعدم الفرق .