تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
على الورثة من باب لزوم العمل بالوصيّة . نعم ، فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ولم يتحقّق منه زمن حياته فقد احتمل في المتن قويّاً وجوبها على الولد الأكبر ، الذي يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من الصلاة والصيام لعدم الفرق بعد فرض الوجوب بنحو التعيّن . وأمّا مع عدم التعيّن وتعيّن غيره من الكفّارات الماليّة ، كما إذا كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام ولم يكن له تركة فرضاً ، فلا يجب على الوليّ الإخراج من ماله . نعم ، في الواجبات التي يجب عليه قضاؤها يجوز له الاستئجار لها ، ولا يلزم عليه المباشرة . وأمّا الكفّارات المخيّرة كالصيام والإطعام ، فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كان متمكِّناً من الإطعام والصيام وأمكن الإخراج من التركة ، فاللازم الإخراج منها لعدم الفرق بينها وبين الكفّارات الماليّة المحضة ، وإلَّا فاحتاط وجوباً بأن يصوم الوليّ لو تلفت التركة ، أو أبي الورثة عن الإطعام . وأولى منهما ما لو لم تكن له تركة أصلًا ، إذ حينئذٍ يصير كالكفّارات البدنيّة المحضة ، فتدبّر جيّداً . هذا تمام الكلام بحمد الله في كتاب الكفّارات .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 309 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )