مسألة 12 : الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة ، وإن كان
شرح
عورته ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 452 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 8 / 295 ح 1093 ، الاستبصار : 4 / 51 ح 176 ، نوادر ابن عيسى : 59 ح 115 ، وعنها الوسائل : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 14 ح 1 ، وفي البحار : 104 / 242 ح 145 ومستدرك الوسائل : 15 / 417 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 11 ح 18685 عن نوادر ابن عيسى .. وفي بعض الروايات مدّان ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 23 ح 75 ، وعنه الوسائل : 22 / 382 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 14 ح 6 .، لكنّها محمولة على الاستحباب ، كما أنّه مقتضى الاحتياط الاستحبابي .
والعمدة كما في المتن أنّه لا بدّ من إكمال العدد من ستّين أو عشرة ، فلا يجزئ إشباع ثلاثين ، أو التسليم إليهم مرّتين ، وكذلك إشباع خمسة أو التسليم إليهم هكذا وإن كان في بعض الروايات الجواز في صورة عدم وجدان العدد ، كموثّقة السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن لم يجد في الكفّارة إلَّا الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 453 ح 10 ، تهذيب الأحكام : 8 / 298 ح 1102 ، الاستبصار : 4 / 53 ح 184 ، وعنها الوسائل : 22 / 386 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 16 ح 1 ..
ثمّ إنّه لا يجب الاجتماع ولا يعتبر ، لا في صورة اختيار التسليم ولا في فرض اختيار الإشباع ، فلو أطعم ستّين مسكيناً ولو في غير زمان واحد ، بل في أوقات متفرّقة ولو لم تكن من سنة واحدة ، بل في سنتين أو أزيد ، لكن لا بمقدار يعدّ أمرين مختلفين لأجزأ وكفى لعدم الدليل على اعتبار الاجتماع ولا زمان واحد ، كما هو غير خفيّ .