تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الأفضل إشباعه في يومه وليله غداةً وعشاءً ( 1 ) . مسألة 13 : يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرّة أو دخن وغيرها ، وإن كان بلا إدام . نعم ، الأحوط في كفّارة اليمين وما كانت كفّارته كفّارتها عدم كون الإطعام بل والتسليم أدون ممّا يطعمون أهليهم ، وإن كان الاجزاء بما ذكر فيها أيضاً لا يخلو من قوّة . والأفضل أن يكون مع الإدام ، وهو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلًا أو ملحاً أو بصلًا ، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل . وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيّ ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقها ، ويجزئ التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في أنّ الإطعام المأمور به بعنوان الكفّارة يتحقّق بالإشباع ولو مرّة واحدة ، لكن الأفضل الإشباع في يومه وليلته غداةً وعشاءً ، وفي رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك في كلّ يوم ، إلخ ( 1 )( 1 ) تفسير العيّاشي : 1 / 337 ح 171 ، وعنه الوسائل : 22 / 382 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 14 ح 8 وبحار الأنوار : 104 / 225 ح 46 .. ( 2 ) قد ورد في الآية الشريفة الواردة في كفّارة اليمين قوله تعالى : * ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 5 / 89 .. وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله