تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، وقد رواه المشايخ الثلاثة . غاية الأمر أنّ الشيخ رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني ، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 443 ح 5 وج 7 / 440 ح 6 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 26 ح 17 ، الأمالي للصدوق : 461 ح 614 ، الفقيه : 3 / 227 ح 1070 ، الأمالي للطوسي : 423 ح 946 ، تهذيب الأحكام : 8 / 285 ح 1050 ، وعنها الوسائل : 23 / 217 ، كتاب الأيمان ب 10 ح 2 وب 11 ح 1 ، وفي البحار : 96 / 262 ح 4 وج 104 / 217 ح 8 عن أمالي الصدوق والطوسي ، وفي ج 104 أيضاً ص 232 ح 78 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ج 78 / 267 ح 18 عن تحف العقول : 381 .. ومنها : غير ذلك من الروايات ، وعمدة المقصود من الولد فيها هو الولد الكبير ، وإلَّا فالولد الصغير لا إشكال في ثبوت ولاية الأب عليه ، فأصل الحكم لا إشكال فيه أصلًا . وقد استثنى في المتن عن ذلك ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وفصّل فيه بين ما إذا كان المنع متوجّهاً إليه أي إلى المحلوف عليه وكان غرض المانع عدم تحقّقه ، وحينئذٍ لا ارتباط ليمين الولد والمرأة بالوالد والزوج لأنّ عدم تحقّق المحلوف عليه خلاف غرض الشارع . وأمّا إذا كان المنع متوجِّهاً إلى نفس الحلف ، فقد نفى البُعد عن الانعقاد بحيث يترتّب عليه الإثم من هذه الجهة والكفّارة ، ولا ملازمة بين المنع عن الحلف ، والمنع عن المحلوف عليه بوجه ، وإطلاق الروايات يشمله . وأمّا في غير ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، فللوالد والزوج