تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني . ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ وله دية الإصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة . ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذا الفرع الذي يرتبط بقطع الكفّ من جهة وباعتبار التساوي في الأصالة والزيادة من جهة أُخرى فروض : أحدها : ما إذا كان لكلّ من الجاني والمجنيّ عليه إصبع زائدة في مكان واحد ، كالابهام الزائدة في يمينهما وفرض كون الجناية عبارة عن قطع اليمين من الكفّ ، ولا شبهة في جريان الاقتصاص فيه بعد ثبوت المماثلة من جميع الجهات ، كما لا يخفى . ثانيها : ما إذا كانت الإصبع الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن دائرة الكفّ التي هي محلّ الاقتصاص يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن لم يكن كذلك بل كانت في سمت الأصابع منفصلة بحيث لا يكون قطع الأصابع مستلزماً لقطعها ففيه وجهان : الأوّل : قطع الكفّ المشتمل على الأصابع والإصبع الزائدة بأجمعها وأداء دية الزائدة إلى الجاني ، عملًا ببعض الروايات ، وهي رواية الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 129 ، أبواب قصاص الطرف ب 10 ح 1 ، وقد تقدّم ذكرها في ص 359 360 .الواردة في رجل قطع كفّ رجل فاقد للأصابع ، الدالَّة على قصاص مجموع كفّ الجاني وأصابعه وإعطاء دية الأصابع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 428 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )