تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
الثاني : ما استقربه في المتن واختاره المحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1012 .من دون إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهو ثبوت القصاص في الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكفّ الحكومة ، والوجه فيه مع قطع النظر عن الرواية عدم إمكان رعاية المماثلة بعد استلزام القصاص في المجموع لقطع اليد الزائدة ، فاللَّازم الاقتصار فيه على الأصابع والرجوع في الكفّ إلى الحكومة . ولكن ذكر صاحب الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 404 .وجود الاضطراب في كلام الأصحاب ، حيث أفتوا على طبق الرواية مرّة وأعرضوا عنها أُخرى ، ومقتضى الاحتياط هو هذا الوجه . ثالثها : ما إذا كانت الإصبع الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة ، والمفروض شمول الجناية لها أيضاً ، ومن الظاهر عدم منعه من القصاص ، غاية الأمر ثبوت دية الإصبع الزائدة له ، وهي ثلث دية الأصلية ، كما أنّه في صورة التصالح والتراضي على الدية يكون له دية الكفّ ودية الإصبع الزائدة معاً . رابعها : ما إذا كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة ، ولا يجوز فيه قطع اليد السالمة للجاني أي قطع الكفّ المشتمل على جميع الأصابع الأصلية وذلك لما عرفت من أنّه لا يؤخذ الكامل بالناقص والأصليّة بالزائدة ، وعليه فإذا أراد الاقتصاص يجوز القصاص في أربع أصابع التي تكون أصلية ، غاية الأمر أنّه يجوز له أخذ دية الزائدة غير الأصلية ، وكذا أرش الكفّ لعدم جواز قطعه لاستلزامه لقطع جميع الأصابع الأصلية .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 429 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )