مسألة 35 - لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا ؟ الأشبه الثاني ، والمشهور الأوّل ، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص ، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت فلا شيء غير التعزير إلَّا مع حصول نقص ففيه الأرش ( 1 ) .
شرح
الشائعة في زماننا هذا . نعم لا مجال للضرب بما يكسره ، لإمكان التفاوت بين الضربين وعدم حصول المماثلة نوعاً .
( 1 ) لو عادت المقلوعة المفروضة في المسألة السابقة قبل القصاص ، كما إذا تأخّر القصاص مدّة لفرار الجاني أو غيره فهل يسقط القصاص أم لا ؟ صريح المتن إنّ المشهور هو الأوّل ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 289 .، وفي الجواهر بعد حكم المحقّق ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 1011 .بنفي القصاص والدية قال : بلا خلاف محقّق أجده فيه ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 387 .. والوجه في السقوط ما عرفت من الرواية الواردة في الأذن الدالَّة على أنّ القصاص إنّما يكون لأجل الشين ( 4 )( 4 ) تقدّمت في ص 387 .، والمفروض ارتفاعه بعود المقلوعة وإن كان على خلاف العادة ، كما أنّ الوجه في عدم السقوط مضافاً إلى الاستصحاب كون هذه نعمة وهبة جديدة من الله تعالى بإنباته ، فلا يسقط حقّه به على الجاني ، لكنّ الاحتياط اللَّازم في ترك القصاص .
ثمّ على تقدير عدم القصاص تارة تكون المقلوعة ناقصة أو متغيّرة ، وأُخرى تكون كما كانت ، ففي الفرض الأوّل يكون فيها الحكومة والأرش ، وهل هي