مسألة 36 - لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلَّا مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً . ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها ( 1 ) .
شرح
مثل ذلك ، وكون العبد أصلًا له في ما ليس له مقدّر إنّما هو في الجراحات ، وليس ذلك منها ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 388 .. مع إمكان المنع في العبد أيضاً ، لأنّ المقلوعية مدّة بمنزلة فقد الصحّة فيها مع العود بعدها ، كما لا يخفى .
( 1 ) الوجه في ثبوت الغرامة بناء على سقوط القصاص في المسألة المتقدّمة إنّما هو كون العود كاشفاً عن عدم ثبوت حقّ القصاص ، وإنّه قد وقع في غير محلَّه ، وحيث إنّ وقوعه كان مشروعاً مستنداً إلى أصالة عدم العود فلا محالة تثبت الغرامة بدلًا عن القصاص والدية إلَّا مع عود سنّ الجاني أيضاً ، فلا مجال للغرامة ، خلافاً لما عن الشيخ ( 2 )( 2 ) المبسوط : 7 / 99 .والفاضلين ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 390 - 391 ، مسألة 69 .من عدم غرامة الدية ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان المجنيّ عليه أخذ الدية صلحاً وبعوض القصاص مع التراضي فاللَّازم مع العود إرجاعها إلى الجاني .
ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ففي المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 1011 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) السرائر : 3 / 387 .