شرح
لم يكن عندهم خلافه ( 1 )( 1 ) عدّة الأُصول : 1 / 380 .، وعليه فالظاهر اعتبار الرواية . وعلى تقدير الضعف فالظاهر عدم كونه منجبراً بالعمل ، كما عن الرياض ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 10 / 359 .وتبعه صاحب الجواهر ( قدّس سرّهما ) ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 366 ..
ثمّ إنّه لو كانت الرواية معتبرة فالظاهر بمقتضى التعليل الوارد فيها الذي هو الملاك في الحكم ويتبعه سعة وضيقاً عدم ثبوت القصاص في الفرض الأوّل لأنّه بعد إلصاق المجنيّ عليه والالتصاق لا يبقى مجال للقصاص ، لاعتبار المماثلة في الشين فيه المنتفية مع الالتصاق قبله .
وأمّا الفرض الثاني فهو المعنون في المتن بما إذا ألصق الجاني أذنه بعد القصاص والتصقت ، والظاهر أنّه مورد الرواية المذكورة وإن كان يظهر من بعض العبارات أنّ عنوانه ما إذا ألصق المجنيّ عليه أذنه بعد القصاص مثل الشرائع ، حيث قال : ولو قطعت أُذن إنسان فاقتصّ ثم ألصقها المجنيّ عليه كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 1008 .. ومراده هي المماثلة في الشين ، وعليه فيظهر منه أنّه حمل الرواية المذكورة على هذا الفرض .
ومثل التنقيح ، حيث قال فيما حكي عنه : لا خلاف في جواز إزالتها ، لكن اختلف في العلَّة ، فقيل : ليتساويا في الشين ، وقيل : لكونه ميتة ، ويتفرّع على الخلاف أنّه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني ، لكونه حامل