شرح
وأخذ الأرش ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 404 .، لا سبيل له أيضاً ، لعين ما ذكرنا من ثبوت موجب القصاص في الطرف وهو قطع العضو عدواناً وظلماً ، فالإنصاف أنّه لا مجال للحكم بعدم ثبوت القصاص في شيء من الفروع الثلاثة .
كما أنّ مقتضى القاعدة في الجميع الثبوت من غير ردّ شيء لظهور أدلَّته وعموماته كتاباً وسنّة في ثبوته وعدم لزوم ردّ شيء أصلًا .
وأمّا الرواية الواردة في الفرع الثاني فهي رواية سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً ، وكان المقتول أقطع اليد اليمني ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن ( أو ظ ) كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السّلام ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 82 ، أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 ..
والكلام في الرواية تارة من جهة اعتبارها في موردها ، وأُخرى بعد فرض الاعتبار في المورد في شمولها للفرع الأوّل من جهة الحكم بلزوم الردّ ، فنقول :
أمّا من الجهة الأُولى فهي ضعيفة بسورة ، لعدم توثيقه قطعاً ، وعدم مدحه ظاهراً . وما ذكره الكشي ( 3 )( 3 ) رجال الكشي : 376 ، الرقم 706 .فيه ممّا يدلّ على مدحه يكون الناقل له شخص هذا الرجل ، والانجبار بالشهرة غير معلوم لعدم ثبوت الشهرة الفتوائية حتى تكون