شرح
المحقّق في الشرائع أظهر ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1001 .. وعن الحلَّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 336 .، وحكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة : 11 / 86 ..
الثالث : ما نسب إلى الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط : 7 / 11 ، قال : « عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال » ، ولازمه نفي جواز عفوهنّ .وكتابي الأخبار ( 5 )( 5 ) التهذيب : 9 / 397 ح 1418 ، الاستبصار : 4 / 262 ح 988 . وذيل ح 991 .وإن قال في الجواهر : إنّي لم أتحقّقه ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 42 / 284 .من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو ولا قود .
والدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلَّة الإرث كتاباً وسنّة ، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه ، غاية الأمر خروج الزوج والزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال ، وكذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * ( 7 )( 7 ) الإسراء 17 : 33 .الآية ، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر .
وأمّا القولان الآخران ، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق ( عليه السّلام ) : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة . قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 17 / 432 ، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 6 ..
وربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك ( 9 )( 9 ) مسالك الأفهام : 15 / 228 .، ولكنّه أُجيب عنه بأنّ