تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
والموثقة وغيرهما . كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السّلام ) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلَّا الإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1 .. وصحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّ الدية يرثها الورثة إلَّا الإخوة والأخوات من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2 .. وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلَّا الإخوة من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4 .. ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 5 .. ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شيء ؟ قال : لا ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6 .. وبعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة ، لكن يقع الكلام في جهات : الأُولى : أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص ، بعد وضوح كون المراد من
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 294 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )