تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
مرّات ، ثم يعطى ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 120 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 2 .. قال في الوسائل بعد نقل الرواية بالكيفية المذكورة : ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف . وكيف كان لا مجال لتضعيف سند الرواية بعد كون روايتها بطرق متعدّدة فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، وإن كان بعض طرقها مشتملًا على الضعف لضعف أبي عمرو المتطبّب ، والمناقشة في سهل بن زياد . وبهذه الرواية يجاب عن أدلَّة القول الأوّل ، لأنّه لا مجال مع تماميّتها من حيث السند والدلالة للأخذ بالاحتياط ولا بالقدر المتيقّن ، وبها يقيد إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ودعوى الشهرة والإجماع مدفوعة بعدم ثبوتهما ، بل ربّما يقال : بتحقّق الشهرة القديمة على خلافه . ثمّ الظاهر أنّ قوله : « وتفسير ذلك » ليس من الكليني لعدم معهودية هذا النوع من التفسير له ، مضافاً إلى أنّه لا شاهد في الرواية بكونه منه ، بل الظاهر كونه جزء للرواية وإن كان الاستدلال بها لا يتوقّف على هذه الجهة . نعم فيها اضطراب من جهة مغايرة ستة أجزاء المذكورة في الصدر مع ما هو المذكور بعده ، لعدم اشتمال الأولى على العقل واشتمال الثانية عليه ، ولكنّه لا يقدح في الحجية بالإضافة إلى ما نحن بصدده أصلًا ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ ظاهر الرواية أنّ ما يثبت بستّ أيمان هو الدية مطلقاً دون القصاص ، ولأجله لا فرق بين العمد والخطأ في الأعضاء من جهة اعتبار الستّ وعدم