في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة خلافية ، فعن الشيخ في بعض كتبه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 5 / 311 مسألة 10 .والعلَّامة ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 297 ، تحرير الأحكام : 2 / 254 .وفخر المحقّقين ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد : 4 / 618 .أنّه لا تقبل ، وجعله المحقّق في الشرائع أظهر ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 999 .، لكن حكي عن مبسوط الشيخ ( 5 )( 5 ) المبسوط : 7 / 216 .وجمع من الأصحاب ( 6 )( 6 ) مختلف الشيعة : 9 / 476 مسألة 172 ، مسالك الأفهام : 15 / 209 - 210 .القبول ، وقوّاه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 42 / 258 ..
واستدلّ للأوّل بأنّ القسامة على خلاف الأصل ، ومورد الروايات قسامة المسلم ، فيقتصر على القدر المتيقّن ، وبأنّه قد صرّح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، وفي بعضها إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين ، فيستفاد منه أنّ مشروعية القسامة لأجل التحفّظ على دم المسلم فقط ، وبأنّه إن أُريد بالقسامة إثبات القصاص في القتل عمداً فمن الواضح أنّ الكافر لا يستحقّ القصاص على المسلم ، وإن أُريد بها إثبات الدية فاللَّازم الحكم بثبوت مال للكافر على المسلم باليمين الابتدائية من الكافر ، مع أنّا نعلم بأنّهم يستحلَّون دماء المسلمين وأموالهم .
وبأنّها سبيل منفيّ للكافر على المسلم ، وبتقرير النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) الأنصار على إبائهم وامتناعهم قبول قسامة اليهود ، ولذا أدّاه هو ( صلَّى الله عليه وآله ) من بيت المال .
ويمكن المناقشة في الجميع .