مسألة 8 - يشترط في القسامة علم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي الظنّ ( 1 ) .
مسألة 9 - هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ
شرح
التفصيل بين الصورتين ، كما قد صرّح به فيها في القتل .
ثم إنّه على كلا القولين لو كان هناك كسر في اليمين أُكمل بيمين ، لأنّه لا تكسر اليمين ، فعلى القول الثاني إذا بلغت الجناية سدس الدية أو أقل ففي الجميع يمين واحدة ، وعلى القول الأوّل إذا بلغت خمس عشر الدية أو أقل يكون كذلك ، وفي المتوسط بين الكسور يلحق بالكسر الذي يكون فيه يمين أكثر لعدم تكسّر اليمين كما عرفت . وعلى كلا القولين ربّما تتّحد الجنايتان في مقدار اليمين ، وإن كانت نسبتهما إلى الدية مختلفة ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار علم الحالف ، وأنّه لا يكفي الظن ولو كان غالباً ، ونسبة الخلاف ( 1 )( 1 ) كما في كشف اللثام : 2 / 463 .إلى مبسوط الشيخ ( 2 )( 2 ) المبسوط : 7 / 216 .ممنوعة كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 256 - 257 .، والوجه في الاعتبار أنّه لا خصوصيّة للمقام ، فكما يعتبر ذلك في سائر المقامات يعتبر في المقام أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة إباء الأنصار عن الحلف معلِّلًا بعدم رؤيتهم وتقرير النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) لهم ، مضافاً إلى أنّه لا معنى للحلف على شيء مع عدم العلم به ، والحلف على ثبوت الظنّ به لا يغني أصلًا .