تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مسألة 2 - لو وجد قتيل بين القريتين فاللَّوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فهما سواء في اللَّوث ، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللَّوث فيها وإن كانت أبعد ( 1 ) .
شرح
الثانية الآتية أنّ ضمان أهل القرية الذين وجد القتيل فيهم لا يرتبط بمسألة اللَّوث ، فانتظر . ( 1 ) قد تعرّض لهذه المسألة المحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 996 .، وجعل الملاك في اللوث وعدمه هو القرب والبعد ، من دون التعرّض لعنوان العداوة أصلًا ، وحكى في الجواهر عن صاحب الغنية الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 414 - 415 .، ثم استدلّ عليه بروايات متعدّدة ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 233 .. ولا بدّ في هذه المسألة وكذا السابقة من ملاحظة الروايات الواردة في الباب ، ليظهر أنّها هل تدلّ على ارتباط مسألة ضمان أهل القرية بمسألة اللَّوث أم لا ؟ فنقول : منها ذيل صحيحة بريد المتقدّمة في أصل البحث ، وهو قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : وإلَّا أي وإن لم يحلف المدّعى حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا ، وإلَّا أُغرموا الدّية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون ( 4 )( 4 ) تقدّمت في ص 219 .. فإنّه يدلّ على أنّه مع نكول المدّعى عليه عن الحلف يجب عليه أداء الدية أي من ماله إذا كان القتيل قد وجد بين أظهرهم ، أي في قريتهم أو محلَّتهم مثلًا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 225 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )