شرح
وظاهره أنّ وجوب أداء الدية إنّما هو لأجل كون القتيل قد وجد كذلك ، لا لأجل ثبوت اللَّوث وكونهم متّهمين كما هو مقتضى ثبوت القسامة عليهم . وبعبارة أُخرى ظاهر الرواية أنّه بمجرّد النكول والإباء عن الحلف يرتفع موضوع القسامة وخصوصياتها ، ويثبت حكم آخر وهو ضمان الدية مع وجدان القتيل بين أظهرهم ، وهذا أمر لا يرتبط بالقسامة وباللَّوث المعتبر فيها ، كما لا يخفى .
ومنها : ذيل رواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً ، وهو قوله ( عليه السّلام ) : وإن لم يقسموا أي المدّعون فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلًا ، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال ، فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئٍ مسلم ( 1 )( 1 ) تقدّمت في ص 220 ..
والظاهر أنّ المراد من أهل القرية غير المدّعى عليهم ، ويدلّ عليه التصريح بفاعل « أدّى » مع أنّ مقتضى الجمع بينها وبين سابقتها ذلك كما هو ظاهر ، وعليه فلا معارضة بين هذه الرواية وبين الرواية المتقدّمة ، كما أنّه عليه يكون أهل القرية غير داخلين في مسألة القسامة واللوث ، بل الحكم بضمانهم ولزوم الدية عليهم لأجل مجرّد وجدان القتيل فيهم ، كما أنّه لو وجد بأرض فلاة تثبت ديته على بيت المال .
ومنها : صحيحة مسعدة المتقدّمة أيضاً قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه ، حلَّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا ، ثمّ تؤدّى الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته