تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
النفس في قطع المسلم يد الذمّي ( 1 )( 1 ) وهو صحيحة محمد بن قيس ، وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .، وبعد الفراغ عن ضمان السراية كما مرّ البحث فيه في أوائل كتاب القصاص ( 2 )( 2 ) في ص 46 47 .، يقع الكلام هنا في أنّه لو قطع المسلم يد الذمّي عمداً ، فأسلم وسرت إلى نفسه في حال إسلامه ، فهل يكون هناك قصاص في النفس بلحاظ وقوع السراية المضمونة في حال الإسلام ، أو أنّه لا مجال للقصاص ؟ لأنّ الملاك حال الجناية ، والمفروض عدم تحقّق التساوي في الدين حالها ، وهو معتبر في القصاص كما عرفت . الظاهر هو الوجه الثاني لعدم صدق موجب القصاص وهو قتل النفس المسلمة ظلماً وعدواناً ، فإنّ مجرّد قطع يد الذّمي ولو انجرّ إلى النفس بعد صيرورته مسلماً ، لا يوجب إضافة قتل المسلم ظلماً إليه ، فلا معنى للقصاص . ولكنّه حيث تكون السراية مضمونة كما هو المفروض ، تثبت دية النفس تامّة على المسلم ، والظاهر ثبوت دية المسلم لا دية الذّمي ، لأنّ ضمان السراية إنّما كان في حال الإسلام ، والفرق بين الدية والقصاص ما عرفت من عدم صدق موجب القصاص هنا . وأمّا الدية فموجبها الاستناد إليه ولو بالسراية ، وهذا متحقِّق في المقام ، وبعبارة أُخرى معنى ضمان السراية يرجع إلى انضمام ما تحقّق بالسراية إلى الجناية الواقعة ابتداءً ، وحيث إنّ الواقع أوّلًا مضمون بالدية فلا بدّ أن تكون السراية مضمونة بها أيضاً . غاية الأمر أنّه حيث كان وقوعها في حال الإسلام فاللَّازم الالتزام بثبوت دية المسلم . ومن هذا الفرع ظهر حكم الفرع الثاني ، فإنّه حيث كانت الجناية واقعة في حال