تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة ( 1 ) . مسألة 2 - يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلَّا مع ردّ التفاوت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وعن القواعد : الأقرب أنّ له ( أي للوليّ الممتنع أو الفقير ) المطالبة بدية الحرّة ، [ وإن لم يرض القاتل ] ، إذ لا سبيل إلى طلّ الدّم ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 284 .. وأورد عليه في الجواهر بأنّ الأصل فيها القود ، والدّية إنّما تثبت صلحاً موقوفاً على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلًا ، كما هو واضح ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 82 .. ( 2 ) لا خلاف ولا إشكال في أنّه يقتصّ للرّجل من المرأة في الأطراف ، كما يقتصّ له منها في النفس ، من دون رجوع من الرجل إلى زائد عن الجرح ، كما أنّه يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ التفاوت فيما إذا كانت ديتهما متساوية فيها ، وهو ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، كما في قطع إصبع واحدة أو إصبعين أو ثلاث أصابع منها ، فإنّه يتحقّق القصاص حينئذ من غير ردّ شيء ، وهذا بخلاف ما إذا قطع أربع أصابع مثلًا منها ، فإنّه لا يقتصّ لها منه إلَّا بعد ردّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 121 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )