مسألة 1 - لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيراً ولم
شرح
ولكنّ الظاهر أنّ الالتزام بالنسخ أو التخصيص يتوقّف على ثبوت المنافاة بين الآيتين ، ولو بنحو العموم والخصوص أو المطلق والمقيّد ، وثبوت المنافاة يتوقّف على أن يكون المراد من قوله تعالى : * ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * هو العموم أو الإطلاق ، بحيث يرجع إلى أن يكون المراد هو وقوع كلّ نفس في مقابل كلّ نفس ، وعلى أن يكون المراد من قوله تعالى : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * إلى الآخر هو الانحصار ، وحينئذٍ تتحقّق المغايرة ولو بنحو العموم والخصوص ، مع أنّ كليهما ممنوعان ، لعدم اشتمال الأوّل على أداة العموم وعدم ثبوت الإطلاق فيه ، لعدم كونه في مقام البيان ، إلَّا من جهة وقوع النفس في مقابل النفس ، لا وقوعها في مقابل مثل الأنف والعين .
وأمّا أنّ كلّ نفس واقعة في مقابل كل نفس فلا تكون الآية بصدد بيانها ، كما أنّ الآية الثانية لا دلالة لها على الانحصار ، بحيث كان مرجعها إلى انحصار وقوع الحرّ في مقابل الحرّ ، والعبد في مقابل العبد ، والأنثى في مقابل الأنثى ، بعد صراحة الروايات والفتاوى في جواز قتل الحرّ بالحرّة ، والعبد بالحرّ ، والأنثى بالذكر .
فهل هذه الروايات مخالفة لظاهر الآية باعتبار دلالتها على الانحصار ؟ الظاهر العدم ، وعليه فلا تنافي بين الآيتين أصلًا ، حتّى يكون مجال للنسخ أو التخصيص .
مضافاً إلى دلالة رواية موثقة على عدم ثبوت النسخ ، وهي رواية زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ ) * الآية ، قال : هي محكمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 61 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 11 ..